في إطار الظهير رقم 375.8.5 المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1985 كما وقع تغييره و تتميمه تم إنشاء جمعية بين المهندسين تدعى الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
مادة 2:
المقر المركزي و المقرات الفرعية
يوجد المقر المركزي للاتحاد في مدينة الرباط برقم 4 عمارة ب إقامة قيس، ساحة ربيعة العدوية اكدال. ويمكن توفير مقرات فرعية جهوية بقرار المؤتمر الوطني أو المجلس الإداري أو المكتب الوطني.
الباب الثاني:
الأهداف
يهدف الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى تحقيقي ما يلي:
مادة3:
على صعيد المهندسين المغاربة يعمل الاتحاد على تحقيق ما يلي:
- تنظيم كل المهندسين المغاربة كيفما كان تكوينهم و اختصاصهم و العمل على توطيد أواصر التضامن فيما بينهم
- الدفاع عن مصالح المهندسين المادية والمعنوية و العمل على تحسينها
- مساعدة المهندس المغربي في التكوين و توفير المعلومات المختلفة منها العلمية و الفنية و الاقتصادية و الصناعية
- العمل على رفع مستوى المهندس المغربي اجتماعيا و أدبيا و علميا و مهنيا
- تعميق مستوى الوعي المهني و الثقافي للمهندسين
- العمل على توطيد أواصر التضامن بين أعضائه
- إعانة أعضائه ماديا و أدبيا و إن اقتضى الحال المعوزين من أراملهم و أولادهم وأفراد عائلاتهم
- تنظيم الاتصال بالمهندسين الجدد
مادة 4:
على الصعيد الوطني يعمل الاتحاد على تحقيق ما يلي:
-العمل بكل وسائله من اجل تنمية البلاد فنيا و علميا واقتصاديا و اجتماعيا.
-المساهمة في إنشاء تكنولوجية وطنية مستقلة وذلك من خلال المساهمة في إنشاء تعليم تقني شامل و بتشجيع البحوث العلمية و فتح نوادي علمية وتجريبية.
-العمل على رفع ثروة البلاد الاقتصادية و الفنية و الدفاع عنها و صيانتها.
-العمل على رفع شان المهنة الهندسية و تنظيم قواعد مزاولتها و النهوض بمستواها العلمي
-المساهمة في توسيع التفكير العلمي في البلاد.
-البحث على إنشاء مراكز البحث العلمي و مراكز المعلومات العلمية التكنولوجية.
-التعاون و التنسيق مع المنظمات الوطنية و المهنية و العلمية ذات نفس الأهداف.
مادة 5:
على المستوى الخارجي يعمل الاتحاد لتحقيق ما يلي:
-توطيد العلاقات و التعاون مع كافة الهيئات الهندسية العربية و الإسلامية و الدولية المماثلة
-تنسيق الجهود الهندسية و المهنية في أفاق بناء وحدة المغرب العربي.
-العمل على إنشاء تنظيم هندسي على صعيد المغرب العربي
-إبراز الشخصية الهندسية المغربية في المحافل الدولية.
-دعم اتحاد المهندسين العرب و المساهمة في أعماله من اجل تحقيق أهداف الأمة العربية
مادة 6:
يحقق الاتحاد هذه الأهداف بشتى الوسائل المشروعة و من أهمها:
-إنشاء وتنشيط لجن مختلفة دائمة أو مؤقتة على جميع المستويات لدراسة جميع النقط التي يراها الاتحاد في صالح البلاد.
-عقد مؤتمرات و ندوات ولقاءات وتنظيم نشاطات مختلفة من شانها الإخبار و التكوين وتخصص المهندسين في جميع الميادين
-إصدار نشرات و مجلات تعنى بالأمور المهنية و العلمية والثقافية والاجتماعية وجميع نشاطات الاتحاد
-مشاركة المهندس المغربي في تظاهرات وطنية و دولية التي من شانها رفع مستواه العلمي و الثقافي و الاجتماعي.
الباب الثالث
العضوية وأنواعها
مادة 7:
يضم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أعضاء عاملين و شرفيين و مشاركين.
مادة 8:
شروط العضو العامل:
-أن يكون مغربي الجنسية
-أن يكون مهندسا و يعتبر كل مهندس كل إطار جامعي حصل على دبلوم المهندس من مؤسسة و طنية أو خارجية للتعليم العالي المعترف بها (مدرسة، معهد، كلية)
-أن يلتزم باحترام القانون الأساسي للاتحاد و مقرراته
-ان يؤدي اشتراكه السنوي المحدد من طرف أجهزة الاتحاد.
مادة 9:
للاتحاد الحق في أن يمنح لقب عضو شرفي لأي مواطن مغربي أو مواطنة مغربية آو من جنسية أخرى ممن قدموا خدمات للاتحاد، و هذا المنح من اختصاصات الأجهزة الوطنية للاتحاد:المؤتمر الوطني، المجلس الإداري و المكتب الوطني.
مادة 10:
للعضو العامل حق الانتخاب و الترشيح لكافة أجهزة الاتحاد.
مادة 11:
تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
-إذا تقدم العضو بطلب خطي للانسحاب من الاتحاد.
-إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
-إذا الحق ضررا ماديا أو معنويا بالاتحاد.
مادة 12:
فصل العضوية لا يتقرر إلا من طرف الجمع العام للفرع او اللجنة القطاعية التي تنتمي إليها بعد اكتمال النصاب و بالأغلبية المطلقة على أن يتم اعتماد القرار من قبل المكتب الوطني.
يمكن للمكتب الوطني أن يتخذ قرار الفصل شريطة أن يعرضه على المجلس الإداري في أول اجتماع له. و لا يصبح القرار ساري المفعول إلا بموافقة المجلس الإداري.
مادة 13 :
يجوز للعضو الطعن في قرار الفصل و يرفعه إلى المجلس الإداري داخل مدة أقصاها شهرين. وبعد استشارة الهيئة المعنية يتخذ المجلس الإداري القرار النهائي.
مادة 14 :
تعود العضوية للعضو إذا زالت أسباب الفصل بقرار من الجهاز الفاصل على أن يتم اعتماده من طرف المكتب الوطني.
الباب الرابع
هيكلة تسيير الإتحاد
مادة 15 :
يقوم الإتحاد بنشاطه عن طريق الأجهزة التالية :
على الصعيد الوطني :
-المؤتمر الوطني
-المجلس الوطني
-المجلس الإداري
-المكتب الوطني
على الصعيد الجهوي :
-الفروع الجهوية
على الصعيد القطاعي:
-اللجن القطاعية
المؤتمر الوطني
مادة 16:
المؤتمر هو السلطة العليا في الإتحاد
يتكون المؤتمر من:
-أعضاء المكتب الوطني
-أعضاء المجلس الإداري
-أعضاء منتخبين للمؤتمر من كل فرع و لجنة قطاعية و يحدد المجلس الإداري تمثيلية المهندسين المنتخبين لكل دورة و طريقة انتخابهم. و تكون النسبة موحدة بالنسبة لكل الفروع و القطاعات,
مادة 17:
لا يجوز لأي مهندس أن يشارك في عمليات التصويت و الترشيح إلا على صعيد واحد إما على الصعيد الجغرافي و إما على الصعيد القطاعي.
مادة 18 :
يعقد المؤتمر بصورة دورية كل أربع سنوات و تتم الدعوة من قبل المكتب الوطني قبل شهرين على الأقل من الموعد العادي.
مادة 19 :
يجوز تأجيل عقد المؤتمر لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انعقاده العادي بموافقة المجلس الإداري.
مادة 20 :
يعقد المؤتمر بصورة استثنائية باقتراح من المكتب الوطني و قرار المجلس الإداري.
مادة 21:
صلاحيات المؤتمر:
-اتخاذ القرارات و التوجيهات التي يراها مناسبة و التي تصبح ملزمة لكافة هيئات الاتحاد
-المصادقة على قانون داخلي للاتحاد
-مناقشة التقريرين الأدبي و المالي المقدمين من طرف المكتب الوطني و المصادقة غليهما
-تعديل القانون الأساسي
-انتخاب أعضاء المجلس الإداري
مادة 22:
يحدد جدول أعمال المؤتمر من قبل المجلس الإداري و يتم إرساله إلى الفروع واللجن القطاعية قبل انعقاد المؤتمر بشهرين على الأقل و كل فرع ترغب في إدخال موضوع ما في جدول الأعمال يجب أن يرسل إلى المكتب الوطني قبل انعقاد المؤتمر على الأقل بشهر.
مادة 23:
يكتمل النصاب القانوني للمؤتمر بحضور الأغلبية و إذا لم يكتمل يؤجل إلى موعد أخر لا يتعدى شهرين و يعتبر الاجتماع آنذاك قانونيا كيفما كان عدد الحاضرين.
مادة 24:
تصدر قرارات المؤتمر العام كما يلي:
بالأغلبية النسبية من مجموع الحاضرين فيما يتعلق بإقرار جدول الأعمال بكافة بنوده ما عدا القانون الأساسي الذي لا يتم تعديله إلا بأغلبية الثلثين.
المجلس الوطني
مادة 25:
يتكون المجلس الوطني من:
-أعضاء المجلس الإداري
-الكاتب العام لكل فرع و لجنة قطاعية
-الكاتب العام أو الرئيس لكل جمعية هندسية تضم المهندسين المغاربة التي تهدف إلى نفس الغايات و خاصة منها جمعيات خريجي مدارس تكوين المهندسين الوطنية.
و يجوز لأي جمعية هندسية أن تنتدب عضوا مراقبا لحضور أشغال المجلس الوطني.
مادة 26:
يسهر المجلس الوطني على بلورة خطة عمل الاتحاد طبقا لتوجيهات المؤتمر الوطني او المجلس الإداري أو الأغلبية النسبية لأعضائه.
مادة 27:
يجتمع المجلس الوطني بصفة عادية مرة كل ستة أشهر بدعوة من المكتب الوطني.
مادة 28:
يجتمع المجلس الوطني بصفة استثنائية بدعوة من المكتب الوطني أو المجلس الإداري أو الأغلبية النسبية لأعضائه.
المجلس الإداري
مادة 29:
-يعتبر المجلس الإداري أعلى هيئة ما بين مؤتمرين
-يعمل على توجيه و محاسبة المكتب الوطني من خلال مقررات المؤتمر الوطني
-يعتمد الميزانية المدققة للسنة المنتهية و اللاحقة قبل عرضها على المؤتمر
-يضع ويغير القانون الداخلي
-ينتخب من بين أعضائه المكتب الوطني
مادة 30:
يتكون المجلس الإداري من 31 عضوا على الأقل
مادة 31:
يجتمع المجلس الإداري في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر.
مادة 32:
يجتمع المجلس الإداري بصفة استثنائية بدعوة من المكتب الوطني أو بطلب من ثلث أعضائه.
مادة 33:
يكون اجتماع المجلس الإداري قانونيا بحضور أغلبية أعضائه، و في حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين و يكون قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
المكتب الوطني
مادة 34:
يتكون المكتب الوطني من 11 عضوا على الأقل.
مادة 35:
يزاول المكتب الوطني عمله بين مؤتمرين عاديين و يجوز إعادة انتخاب أي عضو في المكتب الوطني من بين أعضاء المجلس الإداري.
مادة 36:
يكون اجتماع المكتب الوطني قانونيا بحضور أكثر من نصف أعضائه، و إذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين و يكون قانونيا مهما كان عدد الحاضرين من أعضائه.
مادة 37:
يتم توزيع المهام فيما بين أعضاء المكتب الوطني على الشكل التالي:
-الرئيس
-نائب الرئيس
-الأمين العام
-الأمين العام المساعد
-أمين المال
-أمين المال المساعد
-المستشارون
مادة 38:
يتخذ المكتب الوطني كل القرارات الضرورية و يستعمل كل الوسائل الممكنة لتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني و المجلس الإداري و لتنسيق اعمل أجهزة الاتحاد، وذلك انسجاما مع القانون الأساسي.
و من بين مهام المكتب الوطني كذلك:
-تمثيل الاتحاد في مختلف المجالات
-إعداد التقارير عن نشاط الاتحاد، ومنها التقرير الأدبي و المالي و كذلك مشروع خطة العمل المستقبلي
-توظيف وانتداب مهندسين يمثلون الاتحاد في جميع المجالات.
مادة 39:
صلاحيات و مهام الرئيس:
-تمثيل الاتحاد لدى الجهات الرسمية على الصعيد الوطني والدولي
-رئاسة و إدارة اجتماعات المكتب الوطني العادية والاستثنائية و الإشراف على تنفيذ قراراتها.
-الدعوة لعقد اجتماعات المكتب الوطني العادية والاستثنائية
-رئاسة المجلس الوطني والمجلس الإداري و المؤتمر الوطني إلى غاية استقالة المجلس الإداري
-التوقيع على كافة العقود و المواثيق و المعاهدات بين الاتحاد و الأطراف الأخرى وله أن يخول هذه الصلاحية لنائبه أو للامين العام على أن يتم عرضها على المجلس الإداري للمصادقة عليها.
-تطبيق أحكام النظام الأساسي و القوانين الداخلية للاتحاد.
مادة 40:
من صلاحيات نائب الرئيس القيام بمهام الرئيس في حالة غيابه، كما يختص بتنسيق أنشطة و أعمال الفروع الجهوية و اللجان القطاعية و اللجان المختصة داخل الاتحاد.
مادة 41:
صلاحيات و مهام الأمين العام:
-الإشراف على إدارة المقر المركزي للاتحاد
-تدوين وحفظ سندات ووثائق و ممتلكات الاتحاد
-متابعة النشاط العام للاتحاد في مختلف المجالات ووضع تقارير بشأنها
-تنظيم الاشتراكات السنوية في الاتحاد و وضع تقارير سنوية بشأنها
-إدارة الشؤون المالية للاتحاد وفق الميزانية المعتمدة من طرف المجلس الإداري أو المكتب الوطني.
-الإشراف على توزيع بطائق العضوية و تجميع الإيرادات الناتجة عنها ووضع تقرير بتسليمها لامين المال بحضور الرئيس أو نائب الرئيس.
-وضع و تحيين سجل المهندسين أعضاء الاتحاد.
مادة 42:
صلاحيات و مهام الأمين العام المساعد
-القيام بمهام الأمين عند غيابه.
مادة 43:
يتولى أمين المال استلام أموال الاتحاد بموجب إيصالات ويودعها باسم الاتحاد في مصرف يعتمده المكتب الوطني ويقوم بالصرف على الاتحاد بموجب أوامر صرف موقعة من الرئيس أو نائب الرئيس و الأمين العام.
يسهر أمين المال و الأمين العام على حفظ الدفاتر و المستندات المالية.
مادة 44:
يتولى الأمين المالي المساعد مهام أمين المال في غياب هذا الأخير.
مادة 45:
صلاحيات و مهام المستشارين:
تناط بأعضاء المكتب الوطني المستشارين مهام و صلاحيات تحدد من طرف المجلس الإداري حسب برنامج العمل الذي يقره المؤتمر.
يعرض توزيع المهام و الصلاحيات بين الأعضاء المستشارين في أول اجتماع للمجلس الإداري من اجل التصديق، ويحاسب كل مكلف بمهمة أو صلاحية من طرف المكتب الوطني و المجلس الإداري.
الفروع الجهوية
مادة 46:
تلتزم فروع الاتحاد بالقانوني الأساسي للاتحاد و بقرارات المؤتمر الوطني و المجلس الإداري و المكتب الوطني.
مادة 47:
يؤسس فرع جهوي للاتحاد في كل إقليم أو مجموعة أقاليم يبلغ عدد المهندسين فيه عشرين عضوا عاملا في الاتحاد على الأقل.
مادة 48:
تنعقد اجتماعات عامة انتخابية للفروع تحت إشراف المكتب الوطني.
مادة 49:
للفروع الحق في إنشاء لجن دائمة أو مؤقتة على الصعيد الجهوي.
مادة 50:
إذا لم يلتزم فرع من الفروع بتوجيهات و قرارات الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يجوز للمكتب الوطني بعد قرار من المجلس الإداري الدعوة إلى اجتماع استثنائي لتسوية وضعيته.
مادة 51:
يقوم كل فرع بنشاط داخلي يدخل في إطار نشاطات الاتحاد و قرارات المؤتمر الوطني و يمثل الفرع الجهوي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على الصعيد الجهوي.
اللجان القطاعية
مادة 52:
تلتزم اللجن القطاعية بالقانون الأساسي و بقرارات المؤتمر الوطني و المجلس الإداري و المكتب الوطني.
مادة 53:
تؤسس لجنة قطاعية في كل قطاع حيوي يبلغ عدد أعضاء الاتحاد العاملين فيه خمسين عضوا عاملا في الاتحاد على الأقل.
مادة 54:
تنعقد المؤتمرات و الاجتماعات العامة العادية و الاستثنائية للقطاع بأخبار المكتب الوطني و بإشرافه في حالة الاجتماعات الانتخابية.
مادة 55:
تقوم كل لجنة بنشاط يدخل في إطار نشاطات الاتحاد و قرارات المؤتمر الوطني.
مادة 56:
للجن القطاعية الحق في إنشاء لجن دائمة أو مؤقتة على الصعيد القطاعي.
الباب الخامس:
مالية الاتحاد
مادة 57:
تحدد الاشتراكات السنوية للأعضاء بقرار من المجلس الراداري و تتكفل الفروع الجهوية و اللجان القطاعية بجمع الانخراط.
مادة 58:
تتكون واردات الاتحاد المالية من الفقرات التالية:
-التزام الفروع و اللجن القطاعية في الميزانية العامة للاتحاد بتسديد 50%من اشتراكات أعضائها على أن يتكفل المكتب الوطني بمساعدة الفروع و اللجن التي تحتاج إلي موارد إضافية.
-التبرعات و الهبات غير المشروطة.
-أي موارد أخرى غير مشروعة.
الباب السادس:
تغيير القانون الأساسي وحل الاتحاد
مادة 59:
كل مشروع تغيير للقانون الأساسي يجب أن يتوصل به المجلس الإداري في اجل شهر على الأقل قبل انعقاد المؤتمر الوطني.
مادة 60:
كل مشروع لتغيير القانون الأساسي لا يمكن أن يسجل في جدول أعمال المؤتمر الوطني إلا إذا ما تقدمت به إحدى أجهزة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بموافقة المجلس الإداري.
مادة 61:
لا يتم تغيير القانون الأساسي إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في المؤتمر الوطني.
مادة 62:
يتم حل الاتحاد بقرار يصدر عن أربعة أخماس أعضاء المؤتمر الوطني في جمع استثنائي يعقد لهذا الغرض.
مادة 63:
يكلف المؤتمر بعد مرور قرار الحل مصيفا قانونيا واحدا أو أكثر بتصفية ممتلكات الاتحاد.
مادة 64:
تخصص ممتلكات و أموال الاتحاد الصافية إلى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مماثلة أو معترف بخدمتها لصالح العام.