القانون الأساسي

الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة

فرع خنيفرة

————

القانون الأساسي

للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة

 

الباب الأول:

الاسم و المقر

مادة1 :

 الاسم

في إطار الظهير رقم 375.8.5 المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1985 كما وقع تغييره و تتميمه تم إنشاء جمعية بين المهندسين تدعى الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.

مادة 2:

 المقر المركزي و المقرات الفرعية

يوجد المقر المركزي للاتحاد في مدينة الرباط برقم 4 عمارة ب إقامة قيس، ساحة ربيعة العدوية اكدال. ويمكن توفير مقرات فرعية جهوية بقرار المؤتمر الوطني أو المجلس الإداري أو المكتب الوطني.

 

الباب الثاني:

الأهداف

يهدف الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى تحقيقي ما يلي:

مادة3:

على صعيد المهندسين المغاربة يعمل الاتحاد على تحقيق ما يلي:

- تنظيم كل المهندسين المغاربة كيفما كان تكوينهم و اختصاصهم و العمل على توطيد أواصر التضامن فيما بينهم

- الدفاع عن مصالح المهندسين المادية والمعنوية و العمل على تحسينها

- مساعدة المهندس المغربي في التكوين و توفير المعلومات المختلفة منها العلمية و الفنية و الاقتصادية و الصناعية

- العمل على رفع مستوى المهندس المغربي اجتماعيا و أدبيا و علميا و مهنيا

- تعميق مستوى الوعي المهني و الثقافي للمهندسين

- العمل على توطيد أواصر التضامن بين أعضائه

- إعانة أعضائه ماديا و أدبيا و إن اقتضى الحال المعوزين من أراملهم و أولادهم وأفراد عائلاتهم

- تنظيم الاتصال بالمهندسين الجدد

مادة 4:

على الصعيد الوطني يعمل الاتحاد على تحقيق ما يلي:

-العمل بكل وسائله من اجل تنمية البلاد فنيا و علميا واقتصاديا و اجتماعيا.

-المساهمة في إنشاء تكنولوجية وطنية مستقلة وذلك من خلال المساهمة في إنشاء تعليم تقني شامل و بتشجيع البحوث العلمية و فتح نوادي علمية وتجريبية.

-العمل على رفع ثروة البلاد الاقتصادية و الفنية و الدفاع عنها و صيانتها.

-العمل على رفع شان المهنة الهندسية و تنظيم قواعد مزاولتها و النهوض بمستواها العلمي

-المساهمة في توسيع التفكير العلمي في البلاد.

-البحث على إنشاء مراكز البحث العلمي و مراكز المعلومات العلمية التكنولوجية.

-التعاون و التنسيق مع المنظمات الوطنية و المهنية و العلمية ذات نفس الأهداف.

مادة 5:

على المستوى الخارجي يعمل الاتحاد لتحقيق ما يلي:

-توطيد العلاقات و التعاون مع كافة الهيئات الهندسية العربية و الإسلامية و الدولية المماثلة

-تنسيق الجهود الهندسية و المهنية في أفاق بناء وحدة المغرب العربي.

-العمل على إنشاء تنظيم هندسي على صعيد المغرب العربي

-إبراز الشخصية الهندسية المغربية في المحافل الدولية.

-دعم اتحاد المهندسين العرب و المساهمة في أعماله من اجل تحقيق أهداف الأمة العربية

مادة 6:

يحقق الاتحاد هذه الأهداف بشتى الوسائل المشروعة و من أهمها:

-إنشاء وتنشيط لجن مختلفة دائمة أو مؤقتة على جميع المستويات لدراسة جميع النقط التي يراها الاتحاد في صالح البلاد.

-عقد مؤتمرات و ندوات ولقاءات وتنظيم نشاطات مختلفة من شانها الإخبار و التكوين وتخصص المهندسين في جميع الميادين

-إصدار نشرات و مجلات تعنى بالأمور المهنية و العلمية والثقافية والاجتماعية وجميع نشاطات الاتحاد

-مشاركة المهندس المغربي في تظاهرات وطنية و دولية التي من شانها رفع مستواه العلمي و الثقافي و الاجتماعي.

 

الباب الثالث

العضوية وأنواعها

مادة 7:

يضم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أعضاء عاملين و شرفيين و مشاركين.

مادة 8:

شروط العضو العامل:

-أن يكون مغربي الجنسية

-أن يكون مهندسا و يعتبر كل مهندس كل إطار جامعي حصل على دبلوم المهندس من مؤسسة و طنية أو خارجية للتعليم العالي المعترف بها (مدرسة، معهد، كلية)

-أن يلتزم باحترام القانون الأساسي للاتحاد و مقرراته

-ان يؤدي اشتراكه السنوي المحدد من طرف أجهزة الاتحاد.

مادة 9:

للاتحاد الحق في أن يمنح لقب عضو شرفي لأي مواطن مغربي أو مواطنة مغربية آو من جنسية أخرى ممن قدموا خدمات للاتحاد، و هذا المنح من اختصاصات الأجهزة الوطنية للاتحاد:المؤتمر الوطني، المجلس الإداري و المكتب الوطني.

مادة 10:

للعضو العامل حق الانتخاب و الترشيح لكافة أجهزة الاتحاد.

مادة 11:

تزول صفة العضوية في الحالات التالية:

-إذا تقدم العضو بطلب خطي للانسحاب من الاتحاد.

-إذا فقد شرطا من شروط العضوية.

-إذا الحق ضررا ماديا أو معنويا بالاتحاد.

مادة 12:

فصل العضوية لا يتقرر إلا من طرف الجمع العام للفرع او اللجنة القطاعية التي تنتمي إليها بعد اكتمال النصاب و بالأغلبية المطلقة على أن يتم اعتماد القرار من قبل المكتب الوطني.

يمكن للمكتب الوطني أن يتخذ قرار الفصل شريطة أن يعرضه على المجلس الإداري في أول اجتماع له. و لا يصبح القرار ساري المفعول إلا بموافقة المجلس الإداري.

مادة 13 :

يجوز للعضو الطعن في قرار الفصل و يرفعه إلى المجلس الإداري داخل مدة أقصاها شهرين. وبعد استشارة الهيئة المعنية يتخذ المجلس الإداري القرار النهائي.

مادة 14 :

تعود العضوية للعضو إذا زالت أسباب الفصل بقرار من الجهاز الفاصل على أن يتم اعتماده من طرف المكتب الوطني.

 

 

الباب الرابع

هيكلة تسيير الإتحاد

 

مادة 15 :

يقوم الإتحاد بنشاطه عن طريق الأجهزة التالية :

على الصعيد الوطني :

-المؤتمر الوطني

-المجلس الوطني

-المجلس الإداري

-المكتب الوطني

على الصعيد الجهوي :

-الفروع الجهوية

على الصعيد القطاعي:

-اللجن القطاعية

 

المؤتمر الوطني

 

مادة 16:

المؤتمر هو السلطة العليا في الإتحاد

يتكون المؤتمر من:

-أعضاء المكتب الوطني

-أعضاء المجلس الإداري

-أعضاء منتخبين للمؤتمر من كل فرع و لجنة قطاعية و يحدد المجلس الإداري تمثيلية المهندسين المنتخبين لكل دورة و طريقة انتخابهم. و تكون النسبة موحدة بالنسبة لكل الفروع و القطاعات,

مادة 17:

لا يجوز لأي مهندس أن يشارك في عمليات التصويت و الترشيح إلا على صعيد واحد إما على الصعيد الجغرافي و إما على الصعيد القطاعي.

مادة 18 :

يعقد المؤتمر بصورة دورية كل أربع سنوات و تتم الدعوة من قبل المكتب الوطني قبل شهرين على الأقل من الموعد العادي.

مادة 19 :

يجوز تأجيل عقد المؤتمر لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انعقاده العادي بموافقة المجلس الإداري.

مادة 20 :

يعقد المؤتمر بصورة استثنائية باقتراح من المكتب الوطني و قرار المجلس الإداري.

مادة 21:

صلاحيات المؤتمر:

-اتخاذ القرارات و التوجيهات التي يراها مناسبة و التي تصبح ملزمة لكافة هيئات الاتحاد

-المصادقة على قانون داخلي للاتحاد

-مناقشة التقريرين الأدبي و المالي المقدمين من طرف المكتب الوطني و المصادقة غليهما

-تعديل القانون الأساسي

-انتخاب أعضاء المجلس الإداري

مادة 22:

يحدد جدول أعمال المؤتمر من قبل المجلس الإداري و يتم إرساله إلى الفروع واللجن القطاعية قبل انعقاد المؤتمر بشهرين على الأقل و كل فرع ترغب في إدخال موضوع ما في جدول الأعمال يجب أن يرسل إلى المكتب الوطني قبل انعقاد المؤتمر على الأقل بشهر.

مادة 23:

 يكتمل النصاب القانوني للمؤتمر بحضور الأغلبية و إذا لم يكتمل يؤجل إلى موعد أخر لا يتعدى شهرين و يعتبر الاجتماع آنذاك قانونيا كيفما كان عدد الحاضرين.

مادة 24:

تصدر قرارات المؤتمر العام كما يلي:

بالأغلبية النسبية من مجموع الحاضرين فيما يتعلق بإقرار جدول الأعمال بكافة بنوده ما عدا القانون الأساسي الذي لا يتم تعديله إلا بأغلبية الثلثين.

 

المجلس الوطني

مادة 25:

يتكون المجلس الوطني من:

-أعضاء المجلس الإداري

-الكاتب العام لكل فرع و لجنة قطاعية

-الكاتب العام أو الرئيس لكل جمعية هندسية تضم المهندسين المغاربة التي تهدف إلى نفس الغايات و خاصة منها جمعيات خريجي مدارس تكوين المهندسين الوطنية.

و يجوز لأي جمعية هندسية أن تنتدب عضوا مراقبا لحضور أشغال المجلس الوطني.

مادة 26:

يسهر المجلس الوطني على بلورة خطة عمل الاتحاد طبقا لتوجيهات المؤتمر الوطني او المجلس الإداري أو الأغلبية النسبية لأعضائه.

مادة 27:

يجتمع المجلس الوطني بصفة عادية مرة كل ستة أشهر بدعوة من المكتب الوطني.

مادة 28:

يجتمع المجلس الوطني بصفة استثنائية بدعوة من المكتب الوطني أو المجلس الإداري أو الأغلبية النسبية لأعضائه.

 

المجلس الإداري

 

مادة 29:

-يعتبر المجلس الإداري أعلى هيئة ما بين مؤتمرين

-يعمل على توجيه و محاسبة المكتب الوطني من خلال مقررات المؤتمر الوطني

-يعتمد الميزانية المدققة للسنة المنتهية و اللاحقة قبل عرضها على المؤتمر

-يضع ويغير القانون الداخلي

-ينتخب من بين أعضائه المكتب الوطني

مادة 30:

يتكون المجلس الإداري من 31 عضوا على الأقل

مادة 31:

يجتمع المجلس الإداري في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر.

مادة 32:

يجتمع المجلس الإداري بصفة استثنائية بدعوة من المكتب الوطني أو بطلب من ثلث أعضائه.

مادة 33:

يكون اجتماع المجلس الإداري قانونيا بحضور أغلبية أعضائه، و في حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين و يكون قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

 

المكتب الوطني

مادة 34:

يتكون المكتب الوطني من 11 عضوا على الأقل.

مادة 35:

يزاول المكتب الوطني عمله بين مؤتمرين عاديين و يجوز إعادة انتخاب أي عضو في المكتب الوطني من بين أعضاء المجلس الإداري.

مادة 36:

يكون اجتماع المكتب الوطني قانونيا بحضور أكثر من نصف أعضائه، و إذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين و يكون قانونيا مهما كان عدد الحاضرين من أعضائه.

مادة 37:

يتم توزيع المهام فيما بين أعضاء المكتب الوطني على الشكل التالي:

-الرئيس

-نائب الرئيس

-الأمين العام

-الأمين العام المساعد

-أمين المال

-أمين المال المساعد

-المستشارون

مادة 38:

يتخذ المكتب الوطني كل القرارات الضرورية و يستعمل كل الوسائل الممكنة لتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني و المجلس الإداري و لتنسيق اعمل أجهزة الاتحاد، وذلك انسجاما مع القانون الأساسي.

و من بين مهام المكتب الوطني كذلك:

-تمثيل الاتحاد في مختلف المجالات

-إعداد التقارير عن نشاط الاتحاد، ومنها التقرير الأدبي و المالي و كذلك مشروع خطة العمل المستقبلي

-توظيف وانتداب مهندسين يمثلون الاتحاد في جميع المجالات.

مادة 39:

 صلاحيات و مهام الرئيس:

 -تمثيل الاتحاد لدى الجهات الرسمية على الصعيد الوطني والدولي

 -رئاسة و إدارة اجتماعات المكتب الوطني العادية والاستثنائية و الإشراف على تنفيذ قراراتها.

 -الدعوة لعقد اجتماعات المكتب الوطني العادية والاستثنائية

 -رئاسة المجلس الوطني والمجلس الإداري و المؤتمر الوطني إلى غاية استقالة المجلس الإداري

 -التوقيع على كافة العقود و المواثيق و المعاهدات بين الاتحاد و الأطراف الأخرى وله أن يخول هذه الصلاحية لنائبه أو للامين  العام على أن يتم عرضها على المجلس الإداري للمصادقة عليها.

 -تطبيق أحكام النظام الأساسي و القوانين الداخلية للاتحاد.

مادة 40:

من صلاحيات نائب الرئيس القيام بمهام الرئيس في حالة غيابه، كما يختص بتنسيق أنشطة و أعمال الفروع الجهوية و اللجان القطاعية و اللجان المختصة داخل الاتحاد.

مادة 41:

صلاحيات و مهام الأمين العام:

-الإشراف على إدارة المقر المركزي للاتحاد

-تدوين وحفظ سندات ووثائق و ممتلكات الاتحاد

-متابعة النشاط العام للاتحاد في مختلف المجالات ووضع تقارير بشأنها

-تنظيم الاشتراكات السنوية في الاتحاد و وضع تقارير سنوية بشأنها

-إدارة الشؤون المالية للاتحاد وفق الميزانية المعتمدة من طرف المجلس الإداري أو المكتب الوطني.

-الإشراف على توزيع بطائق العضوية و تجميع الإيرادات الناتجة عنها ووضع تقرير بتسليمها لامين المال بحضور الرئيس أو نائب الرئيس.

-وضع و تحيين سجل المهندسين أعضاء الاتحاد.

مادة 42:

صلاحيات و مهام الأمين العام المساعد

 -القيام بمهام الأمين عند غيابه.

مادة 43:

يتولى أمين المال استلام أموال الاتحاد بموجب إيصالات ويودعها باسم الاتحاد في مصرف يعتمده المكتب الوطني ويقوم بالصرف على الاتحاد بموجب أوامر صرف موقعة من الرئيس أو نائب الرئيس و الأمين العام.

يسهر أمين المال و الأمين العام على حفظ الدفاتر و المستندات المالية.

مادة 44:

يتولى الأمين المالي المساعد مهام أمين المال في غياب هذا الأخير.

مادة 45:

صلاحيات و مهام المستشارين:

تناط بأعضاء المكتب الوطني المستشارين مهام و صلاحيات تحدد من طرف المجلس الإداري حسب برنامج العمل الذي يقره المؤتمر.

يعرض توزيع المهام و الصلاحيات بين الأعضاء المستشارين في أول اجتماع للمجلس الإداري من اجل التصديق، ويحاسب كل مكلف بمهمة أو صلاحية من طرف المكتب الوطني و المجلس الإداري.

 

الفروع الجهوية

 

مادة 46:

تلتزم فروع الاتحاد بالقانوني الأساسي للاتحاد و بقرارات المؤتمر الوطني و المجلس الإداري و المكتب الوطني.

مادة 47:

يؤسس فرع جهوي للاتحاد في كل إقليم أو مجموعة أقاليم يبلغ عدد المهندسين فيه عشرين عضوا عاملا في الاتحاد على الأقل.

مادة 48:

تنعقد اجتماعات عامة انتخابية للفروع تحت إشراف المكتب الوطني.

مادة 49:

للفروع الحق في إنشاء لجن دائمة أو مؤقتة على الصعيد الجهوي.

مادة 50:

إذا لم يلتزم فرع من الفروع بتوجيهات و قرارات الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يجوز للمكتب الوطني بعد قرار من المجلس الإداري الدعوة إلى اجتماع استثنائي لتسوية وضعيته.

مادة 51:

يقوم كل فرع بنشاط داخلي يدخل في إطار نشاطات الاتحاد و قرارات المؤتمر الوطني و يمثل الفرع الجهوي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على الصعيد الجهوي.

 

اللجان القطاعية

مادة 52:

تلتزم اللجن القطاعية بالقانون الأساسي و بقرارات المؤتمر الوطني و المجلس الإداري و المكتب الوطني.

مادة 53:

تؤسس لجنة قطاعية في كل قطاع حيوي يبلغ عدد أعضاء الاتحاد العاملين فيه خمسين عضوا عاملا في الاتحاد على الأقل.

مادة 54:

تنعقد المؤتمرات و الاجتماعات العامة العادية و الاستثنائية للقطاع بأخبار المكتب الوطني و بإشرافه في حالة الاجتماعات الانتخابية.

مادة 55:

تقوم كل لجنة بنشاط يدخل في إطار نشاطات الاتحاد و قرارات المؤتمر الوطني.

مادة 56:

للجن القطاعية الحق في إنشاء لجن دائمة أو مؤقتة على الصعيد القطاعي.

 

 

الباب الخامس:

مالية الاتحاد

 

مادة 57:

تحدد الاشتراكات السنوية للأعضاء بقرار من المجلس الراداري و تتكفل الفروع الجهوية و اللجان القطاعية بجمع الانخراط.

مادة 58:

تتكون واردات الاتحاد المالية من الفقرات التالية:

-التزام الفروع و اللجن القطاعية في الميزانية العامة للاتحاد بتسديد 50%من اشتراكات أعضائها على أن يتكفل المكتب الوطني بمساعدة الفروع و اللجن التي تحتاج إلي موارد إضافية.

-التبرعات و الهبات غير المشروطة.

-أي موارد أخرى غير مشروعة.

 

الباب السادس:

تغيير القانون الأساسي وحل الاتحاد

 

مادة 59:

كل مشروع تغيير للقانون الأساسي يجب أن يتوصل به المجلس الإداري في اجل شهر على الأقل قبل انعقاد المؤتمر الوطني.

مادة 60:

كل مشروع لتغيير القانون الأساسي لا يمكن أن يسجل في جدول أعمال المؤتمر الوطني إلا إذا ما تقدمت به إحدى أجهزة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بموافقة المجلس الإداري.

مادة 61:

لا يتم تغيير القانون الأساسي إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في المؤتمر الوطني.

مادة 62:

يتم حل الاتحاد بقرار يصدر عن أربعة أخماس أعضاء المؤتمر الوطني في جمع استثنائي يعقد لهذا الغرض.

مادة 63:

يكلف المؤتمر بعد مرور قرار الحل مصيفا قانونيا واحدا أو أكثر بتصفية ممتلكات الاتحاد.

مادة 64:

تخصص ممتلكات و أموال الاتحاد الصافية إلى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مماثلة أو معترف بخدمتها لصالح العام.