منشــور رقـم 10

 

كيفيات تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 ( 14 سبتمبر 2011 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين  المعماريين المشتركة بين الوزارات

 

السيدان وزيرا الدولة

والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

والمندوبون السامون والمندوب العام

الموضوع : كيفيات تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 الصـادر في 15 مـن شــوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011) المرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات الذي يندرج في إطار مقاربة إصلاح الأنظمة الأساسية الهادفة إلى تأهيل الموارد البشرية بالإدارات العمومية والرفع من أدائها.

ويمكن إجمال أهم مضامين المرسوم المذكور فيما يلي:

أولا: هيكلة الأطر والدرجات.

* إحداث درجة جديدة:

لقدتم، في إطار هذا المرسوم، إحداث درجة جديدة في كل من إطاري المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء، ويتعلق الأمر بـ "درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة" و"درجة مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة"، وتُفتحان للترقي، على التوالي، في وجه المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الأولى.

 

 

وبذلك تصبح الهيكلة الجديدة لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين على الشكل التالي:

 

الإطار إطار مهندسي الدولة وإطار المهندسين المعماريين إطار المهندسين الرؤساء وإطار المهندسين المعماريين الرؤساء منصب مهندس عام ومنصب مهندس معماري عام

الدرجات الدرجة الأولى الدرجة الممتازة الدرجة الأولى الدرجة الممتازة

 

* وضع إطار مهندسي التطبيق في طريق الانقراض:

وتم، بموجب المادة 19 من هذا المرسوم، وضع إطار مهندسي التطبيق في طريق الانقراض، حيث مُنع التوظيف في هذا الإطار ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويستحسن، لتسريع هذه العملية، تنظيم المباراة المنصوص عليها في المادة 21 (فقرة 1) بصفة سنوية.

ويظل هذا الإطار خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 9 يناير 1985 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، ماعدا فيما يخص الترقية في الدرجة والتعويضات، التي تسري عليها مقتضيات المواد 20 و21 و23 و31 من المرسوم رقم 2.11.471 السالف الذكر.

ثانيا: التوظيف.

انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي العام وتكريسا لمبدأ الاستحقاق، تم اعتماد المباراة كآلية للتوظيف في درجتي مهندس الدولة من الدرجة الأولى ومهندس معماري من الدرجة الأولى.

وجدير بالتنبيه أن مقتضيات المرسوم رقم 2.11.100 الصادر في 4 جــمادى الأولــى 1432 (8 أبريل 2011) الذي يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، تسمح للإدارات العمومية، خلال سنة 2011، بالتوظيف مباشرة في هاتين الدرجتين.

 

 

ثالثا: الترقية في الدرجة.

* امتحانات الكفاءة المهنية :

في انتظار إصدار القرارات المحددة لشروط وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية طبقا لهذا المرسوم، يمكن اعتماد القرارات التي كان معمولا بها في إطار النظام الأساسي السابق، علما أنه يتعين تنظيم هذه الامتحانات سنويا.

* الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي :

تم تحديد شروط الترقية بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، كالتالي:

* من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة داخل أُطر مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين ومهندسي التطبيق، بدون حصيص، بعد استيفاء أقدمية 5 سنوات، على الأقل، في الدرجة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للمترشح الذي اجتاز بنجاح امتحان الكفاءة المهنية وتم اختياره، برسم نفس السنة، للترقي إلى الدرجة الممتازة، فيتم تخويله الوضعية الأكثر فائدة من حيث تاريخ التعيين في الدرجة الممتازة.

* الترقية إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى، أو إلى درجتي مهندس رئيس أو مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى، أو إلى درجتي مهندس رئيس أو مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة، تتم باعتماد جدولين مستقلين للترقي:

 

1- الأول يراعى فيه حصيص سنوي محدد في 33% : يضم المترشحين المستوفين لأقدمية تساوي أو تفوق 6 سنوات وتقل عن 10 سنوات خلال السنة المعنية؛

2- الثاني بدون حصيص، ويضم:

ü برسم السنوات من 2011 إلى 2014 (كمرحلة انتقالية)، المترشحين المستوفين لأقدمية تساوي أو تفوق 10 سنوات خلال السنة المعنية ؛

ü ابتداء من سنة 2015، المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص.

ويتم تعيين المترشحين الذين يتم اختيارهم للترقي ضمن جدول الترقي الثاني، ابتداء من فاتح يناير من السنة المعنية.

* التعيين في الدرجة الأولى بإطاري المهندسين الرؤساء أو المهندسين المعماريين الرؤساء بعد مناقشة رسالة:

لقد تم تمديد العمل بهذه الإمكانية إلى غاية 31 دجنبر 2012 كآخر أجل للتعيين في إحدى الدرجتين المذكورتين، وذلك طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.82.668 السالف الذكر، بما في ذلك شرط الحصيص المحدد في 33% من عدد مناصب مهندسي الدولة المقيدة في الميزانية بالنسبة للمهندسين الرؤساء و33 % من عدد مناصب المهندسين المعماريين المقيدة في الميزانية فيما يخص المهندسين المعماريين الرؤساء.

وفي هذا الصدد، يتعين على الإدارات والجماعات الترابية اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إجراء المناقشات والإعلان عن نتائجها وتعيين المعنيين داخل الأجل المحدد أعلاه.

ويجدر التنبيه إلى أنه بالنسبة للمترشح الذي ناقش بنجاح رسالة طبقا للمادة 33 من هذا المرسوم وتم اختياره، برسم نفس السنة، للترقي إلى الدرجة الأولى من إطاري المهندسين الرؤساء أو المهندسين المعماريين الرؤساء، فيتم تخويله الوضعية الأكثر فائدة من حيث تاريخ التعيين في الدرجة الأولى.

رابعا: الترقية في الرتبة.

تم اعتماد أنساق جديدة للترقي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة بالنسبة لمهندسي الدولة والمهندسين المعماريين من الدرجة الأولى كما هو مبين في المادة 18 من هذا المرسوم.

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالدرجتين الجديدتين لمهندس رئيس من الدرجة الممتازة أو مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات.

خامسا: التعيين في منصبي مهندس عام ومهندس معماري عام.

أصبح التعيين في هذين المنصبين يتم، على التوالي، من بين المهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة والمهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الممتازة وفقا للشروط المبينة في المادة 17 من هذا المرسوم.

غير أن إمكانية التعيين في المنصبين المذكورين تظل مفتوحة في وجه المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى والمهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الأولى إلى غاية 31 دجنبر 2012، طبقا للمادة 34 من هذا المرسوم.

سادسا: الإدماج في الدرجات الجديدة.

1- إدماج المهندسين والمهندسين المعماريين:

لقد تم، بموجب المادة 35 من هذا المرسوم، إدماج المهندسين والمهندسين المعماريين في الدرجات المحدثة بموجبه، حيث تم الاحتفاظ بنفس التسميات فيما يخص الأطر والدرجات باستثناء درجتي "مهندس رئيس" "ومهندس معماري رئيس" التي أصبحت تسميتهما الجديدة، على التوالي، هي "مهندس رئيس من الدرجة الأولى" "ومهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى".

2- إدماج المحللين:

لقد تم، بموجب المادة 36 من هذا المرسوم، إدمــــاج الموظفيــن الذين تم توظيفــهــم بصفة مــحلل أو مــحلل منظم طبقا للفصلين 11 (الفقرتــان 1 و2) و13 (الفقرة 1) مــن المرســــوم رقم 2.80.100 بتاريــخ 14 نونبر 1980 في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، في الدرجات المحدثة بموجب النظام الأساسي الجديد.

ويتم إدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الفئة، حسب وضعيتهم الإدارية في 31 دجنبر 2010، وفقا لما يلي :

أ- بالنسبة للمحللين والمحللين المنظمين والمحللين المنظمين الممتازين، المتوفرين على هذه الوضعية في 31 دجنبر 2010، فيدمجون في تاريخ العمل بهذا المرسوم؛

 

إلا أن المحللين المتوفرين على هذه الوضعية في 31 دجنبر 2010، الذين تم تعيينهم بناء على الشهادات في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مماثلة، ما بين فاتح يناير 2011 وتاريخ نشر هذا المرسوم، فيدمجون في تاريخ التعيين المذكور بناء على وضعيتهم الإدارية الجديدة.

ب- وبالنسبة للمتصرفين والمتصرفين الممتازين والموظفين المنتمين إلى درجات مماثلة، المتوفرين على هذه الوضعية في 31 دجنبر 2010، فيدمجون في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

 

واعتبارا لأهمية عملية الإدماج ولارتباطه الوثيق بالعمليات التدبيرية اللاحقة، فإنه يتعين التسريع بمباشرة هذه العملية التي تتم، حسب الحالة، بواسطة قرارات فردية أو جماعية، علما أنه تنبغي، قبل ذلك، تسوية الوضعيات الإدارية المستحقة للمعنيين بالأمر من حيث الترقي في الرتبة والدرجة.

وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين الموجودين في وضعية الاستيداع في تاريخ العمل بهذا المرسوم، فيدمجون ابتداء من تاريخ إعادة إدماجهم بإداراتهم، وفقا لنفس الشروط والكيفيات السالفة الذكر.

 

سابعا: الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المبينة في المادة 32 من هذا المرسوم.

يمكن تحديد شروط وكيفـيات الاستفـادة من هذه الأقدميـة الاعتـباريـة المحــددة فـي ثــلاث سنوات، فيما يلي:

* الفئات المستفيدة : الموظفون المنتمون في فاتح يناير 2011 تاريخ صدور هذا المرسوم، وقبل إدماجهم في الدرجات الجديدة، إلى إحدى الدرجات التالية:

- مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة؛

- مهندسو الدولة من الدرجة الممتازة؛

- المهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة؛

- المهندسون الرؤساء؛

- المهندسون المعماريون الرؤساء.

* تاريخ التطبيق: تطـــبــق هــذه الأقدمية الاعتباريــة على آخــر وضعـيـة إداريــة للمعنـيـيــن بـــالأمــر فــي 31 دجنبر 2010، مما يتعين معه تسوية الوضعيات الإدارية المستحقة للمعنيين بالأمر إلى غاية هذا التاريخ.

غير أنه بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الاستيداع في تاريخ العمل بهذا المرسوم، فيتم تطبيق هذه الأقدمية الاعتبارية على آخر وضعية إدارية لهم في تاريخ إعادة إدماجهم بإداراتهم وقبل إدماجهم في الدرجات المحدثة بموجب هذا المرسوم.

* مفعول هذه الأقدمية : تُحــتســب هـــذه الأقدمية الاعتباريــة للترقي في الرتــبـة والدرجة ابــتــداء مــن فاتح يناير 2011.

* الاحتفاظ، في حدود مدة أقصاها ثلاث سنوات، بمدة الأقدمية التي تزيد على 10 سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في الدرجة الأصلية (أي الفرق بعد طرح مدة 10 سنوات) بالنسبة للموظفين الذين تتم ترقيتهم برسم سنة 2011 طبقا لمقتضيات المادتين 16 أو 22 من هذا المرسوم بعد الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية.

وتحتسب الأقدمية المحتفظ بها في الدرجات الجديدة ويعتد بها من أجل الترقي في الرتبة والدرجة، وكذا في حساب الأقدمية المطلوبة من أجل التعيين في منصبي مهندس عام مهندس معماري عام.

 

ثامنا: الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم.

يمكن، طبقا للمادة 30 من هذا المرسوم، منح أقدمية اعتبارية لا تتجاوز سنتين للمهندسين والمهندسين المعماريين المرسمين، الذين يدلون بشهادة ثانية، غير الشهادة التي تم توظيفهم بناء عليها في درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة مهندس معماري من الدرجة الأولى، تسمح بالتوظيف في إحدى الدرجتين المذكورتين.

ولا يمكن الاستفادة من هذه الأقدمية الاعتبارية التي تحتسب للترقي في الرتبة والدرجة، إلا مرة واحدة.

والمرجو منكم إعطاء تعليماتكم للمصالح التابعة لكم قصد السهر على تطبيق هذا المرسوم، علما أن مصالح وزارتي الاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة تظل رهن إشارتكم للعمل سويا على تذليل كافة الصعوبات التي قد تطرح في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول خالص عبارات التقدير.